رئيس التحرير
خالد مهران

الأمن يضبط المتهم قبل ترويج كميات كبيرة..

محاولة إغراق قرى سوهاج بـ«الحشيش والأفيون» على يد تاجر «الكيف» في بلصفورة

ضبط تاجر مخدرات بسوهاج
ضبط تاجر مخدرات بسوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عامل لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدري الحشيش والأفيون بقصد الاتجار قبل ترويجهما بمنطقة سكنه بناحية قرية بلصفورة بدائرة مركز شرطة سوهاج والمناطق المجاورة.

 

ضبط 3 طرب حشيش و750 جرامًا أفيون

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، بورود معلومات أكدت صحتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج مفادها قيام (عامل - يقيم بناحية قرية بلصفورة بدائرة المركز) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدرى الحشيش والأفيون متخذًا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة تجارته غير المشروعة.

 

وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشرف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج وقادها العميد علي العمارى رئيس مباحث المديرية صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (3 طرب من مخدر الحشيش و750 جرامًا من مخدر الأفيون، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه).

 

وبمواجهة المتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وعلمية الضبط؛ اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، والسلاح الأبيض لاستخدامه في تقطيع المواد المخدرة.

 

وتحفظت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج على المضبوطات وتم تحريزها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وحيازة المخدرات

وحدد القانون 182 لسنة 1960، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

وتابعت: «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

 

واختتمت: «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».