الإفتاء تكشف سر عدم وقوع الطلاق المعلق
كشفت دار الإفتاء سر عدم وقوع الطلاق المعلق، حيث خرجت العديد من التفاوى بخصوص تلك القضية.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يكاد يكون الطلاق المعلق لا يقع بنسبة كبيرة، لأنه لا يوجد زوجل يحلف على زوجته بالطلاق أنها لو فعلت أمرا معينا لصارت مطلقة، إلا بغرض التهديد.
لماذا لا تقع أغلب حالات الطلاق المعلق؟
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه بالتحقيق مع آلاف الحالات التي ترد إلى دار الإفتاء بشأن الطلاق المعلق، تبين أن الرجل يريد التهديد للمرأة بألا تفعل شئ أو يأمرها بفعل شئ آخر.
وأشار إلى أن الخلاصة أن القصد ليس الطلاق في النهاية، والأفضل على الرجل ألا يستخدم ألفاظ الطلاق المعلق لأن المرأة تشعر بأنها رخيصة وأصبحت حياتها معلقة على فعل شئ أو الامتناع عن آخر.
وأكد عويضة عثمان، أن الحياة الزوجية أقدس وأرفع عن مثل هذه الأفعال، مناشدا الأزواج والزوجات بالابتعاد عن هذه الحالات التي تفسد عليهم حياتهم الزوجية وتوقعهم في الحرج.
حكم الطلاق المعلق
وقال الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى والمستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن الطلاق المعلق إذا نوى به التهديد لا يقع، كأن «يقول الرجل لزوجته إذا ذهبت عندك أمك ستكونين طالقا ويقصد التهديد»؟.
وأوضح عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن هذا التعليق يسمى بيمين الفور أو بساط اليمين، فهناك فترة عرفية كون لمدة يوم أوم اثنين أو ثلاثة وتذهب بعدها إلى أهلها».
وأضاف مستشار المفتي، أن كفارة الطلاق المعلق إطعام 10 مساكين، 5 جنيهات أو 10 لكل مسكين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ».
حكم الطلاق المعلق عند نسيان النية
كما قال الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الطلاق المعلق إذا لم يتذكر الزوج النية؟»، أن في هذه الحالة يحمل على التهديد وليس الطلاق، حيث إنه لا يتذكر نيته.
وأوضح: أنه على ذلك وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل لم يتحقق من نيته عند إنشاء هذا التعليق منه، فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه وبقاءُ ما كان على ما كان، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق.
وأشار إلى أن الطلاق المعلَّق يقع إذا حصل المعلَّق عليه، بشرط وجود نية الطلاق عند التعليق، وهذا ما أفتى به بعض أهل العلم.