النيابة تطلب إعداد تقرير لبيان سبب الوفاة..
بعد وفاة شخص.. أمن القاهرة يضبط عصابة الحفر والتنقيب عن الآثار بحلوان
كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لغز واقعة وفاة شخص داخل مسكنه بمنطقة حلوان، وتبين أنه حال قيام المذكور بالتنقيب بحثًا عن الآثار حدث له صعق كهربائي ما أدى لوفاته في الحال وتم ضبط 3 آخرين لقيامهم بالتنقيب مع بحثًا عن الآثار.
التنقيب عن الاثار يكشف لغز وفاة شخص بحلوان
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) بوفاة شقيقه إثر هبوط حاد بالدورة الدموية داخل مسكنه.
انتقل ضباط إدار البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات والفحص وجود آثار لحبل حول كتف المتوفى.
وكشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات عن أنه حال قيام المذكور بالتنقيب بحثًا عن الآثار بعقار ملك خاله "غير متواجد" - كائن بدائرة القسم؛ حدث له صعق كهربائى وتوفى فى الحال.
وتبين من خلال استكمال الفحص؛ وجود آثار حفر داخل غرفة بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، ووجود آثار ردم داخل الحفرة، وعثر بداخل الشقة على (الأدوات التى تُستخدم فى عملية الحفر والتنقيب).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 3 أشخاص - مقيمون بالعقار محل الواقعة)، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.
وبمواجهتهم اعترف المتهمون بقيامهم بالتنقيب بحثًا عن الآثار بالشقة المشار إليها، بصحبة الأول وأثناء قيامه بالنزول للحفرة وبداخلها مياه، حدث ماس كهربائى بموتور شفط المياه مما أدى لصعقه ولم يتمكنوا من إسعافه؛ ما نتج عنه وفاته، وقاموا بردم الحفرة عقب ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع الكشف الطبي عليها، وطلبت النيابة إعداد تقرير مفصل حول الوفاة لبيان أسبابها، كما أمرت بالتحفظ على موقع الحفر.
ويشتمل قانون العقوبات رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة.
وتنص المادة 42 من قانون العقوبات، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.