التفاصيل الكاملة بشأن واقعة الشاب المصاب بطلق ناري في الكرامانية بسوهاج
أصيب شاب بطلق ناري بمنطقة الصدر، اليوم السبت، أثناء عبثه بسلاح ناري في منزل أسرته بناحية قرية بندار الكرمانية التابعة لدائرة مركز شرطة سوهاج، تم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
سوهاج الجامعي يستقبل الشاب المصاب غارقًا فى بركة من الدماء
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، تفيد بوصول «محمد. س»، 24 عامًا، عامل، ويقيم بناحية بندار الكرمانية بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى فتحتي دخول وخروج واشتباه نزيف بالصدر.
وبسؤال خال المصاب «علي. ط»، 45 عامًا، عامل، قرر أمام ضباط المباحث بمديرية أمن سوهاج، أنه أثناء عبث نجل شقيقته بسلاح ناري عبار عن (فرد روسي محلي الصنع)، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء محمد زين الدين مدير المباحث الجنائية بسوهاج، عن صحة الواقعة، وتبين إصابة المذكور بطلق ناري أثناء عبثه بالسلاح الناري الذي كان بحوزته.
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز بمديرية أمن سوهاج من ضبط السلاح المستخدم، بإرشاد المصاب، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة حيازة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص
أرست محكمة النقض مبدأ قانوني مهم خلال نظرها الطعن رقم 8921 لسنة 87 قضائية موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر دون ترخيص وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة.
وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقرير عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.
قانون الأسلحة والذخائر
ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.