عن طريق الخطأ..
إصابة طالب بالرصاص داخل منزله بسوهاج والأمن يضبط السلاح المُستخدم في الواقعة
أصيب طالب يبلغ من العمر 16 عامًا بطلق نارى بمنطقة الصدر عن طريق الخطأ أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري غير مرخص بمنزله بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقي العلاج.
إصابة طالب بطلق نارى نتيجة عبثه بالسلاح
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بإصابة طالب بطلق نارى نتيجة عبثه بسلاح نارى غير مرخص.
وتبين من خلال التحريات التي تمت تحت إشرف اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية أنه أثناء قيام طالب بالعبث باستخدام سلاح ناري في منزله بمركز شرطة أخميم، خرجت من السلاح طلقة عن طريق الخطأ فاستقرت في صدر الطالب وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وانتقل الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمنن سوهاج، إلى مكان البلاغ، وتبين أن مستشفى أخميم المركزي استقبل المدعو «أحمد. ع. ا»، 16 طالب، ويقيم بدائرة المركز، مصابًا بطلق ناري أعلي الصدر فتحتي دخول وخروج وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
وبسؤال المصاب أمام رجال وحدة مباحث مرككز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج؛ قرر بأنه أثناء عبثه بسلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته المنوه عنها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بمديرية أمن سوهاج بقيادة الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتبين أنه عبارة عن: «فرد روسي محلي الصنع» بإرشاد المصاب.
وبسؤال نجل عمه المدعو «عمرو. خ. ع. ا»، 20 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أمام رجال وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، بمضمون ما تقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وطلبت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وإعداد تقرير طبي مفصل حول الحالة الصحية للمصاب ومدى خطورتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال السلام المضبوط إلى المعمل الجنائي لفحصه.
عقوبة حيازة الأسلحة غير المرخصة
وفي هذا الصدد، وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
كما عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.