الأموال العامة تضبط عاملًا لإتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بسوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عامل لاتهامه بالإتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بنطاق محافظة سوهاج.
الاتجار في النقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء
البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مفادها قيام «منتصر. س»، 29 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج من أهالي دائرة مركزه ودائرة قسم شرطة أول سوهاج.
كما تأكد لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عقب الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المتحرى عنه والذي استطاع كسب ثقته والاتفاق معه على شراء كمية من الريال السعودي بسعر 4.80 جنيه للريال الواحد.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم المتحرى عنه بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وقسم شرطة أول سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال تعامله مع المصدر السري بدائرة قسم أول سوهاج، وعثر بحوزته على مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، و20 دولار أمريكي.
وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقرر بأن المبالغ المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي
استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبط العديد من جرائم الأموال العامة لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها؛ إما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر.
وتتكدس القضايا أمام نيابة الأموال العامة الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا.
وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وغلظ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، بعد تعديله العقوبة للحد من عمليات الاتجار فى العملة وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، عن طريق إضافة المادة رقم 126 مكرر عقوبات والتي تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وتنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.