بسبب خلافات الجيرة..
أمن سوهاج يُسيطر على معركة مُسلحة بعد إصابة طالب بطلق ناري بالبلينا
شهد مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج مشاجرة بين الأهالي استخدم فيها الأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة، نتج عنه إصابة طالب بطلق ناري بمنطقة الفخذ تم نقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وإخطار مديرية أمن سوهاج بالواقعة.
خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بين الأهالي في البلينا
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين الأهالي بدائرة المركز ووجود مصاب.
انتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحريات والفحص أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) كلًا من: «يوسف. ع»، 15 عامًا طالب، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن فتحتي دخول وخروج، تم نقله إلى المستشفى سوهاج الجامعي بسوهاج، و«إمام. د»، 42 عامًا، عامل، و(طرف ثان) كلًا من: «جابر. ع»، 65 عامًا، عامل، ونجليه «حسين»، 24 عامًا، عامل، و«السمان»، 29 عامًا، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية بدائرة مركز البلينا، استخدم فيها الأسلحة النارية.
وتمكن ضابط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وعثر بحوزة الثالث من الطرف الثاني على السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن «بندقية آلية و4 طلقات من ذات العيار».
وتبادل الطرفان أمام أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر، واتهم الأول من الطرف الأول الثالث من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته أثناء المشاجرة ما أدى لإصابته؛ بسبب خلافات الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
السبيل أمام وقف المشاحنات والقضاء على البلطجة
ومع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات، تبقى أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، ونرصد إليكم فى خلال السطور التالية العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.
وتنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما تنص المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.