حكمان بحبس موظف بشركة حديد تسليح شهيرة لاستيلائه على أموال مواطنين بزعم توظيفهم
قضت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية برئاسة المستشار مصطفى عباس رئيس المحكمة وعضوية وجدي سلية وكيل النائب العام، بأمانة سر أشرف سالم، في الجنحة المقيدة برقم 489 لسنة 2022 جنح، بمعاقبة موظف يدعى “محمد.ث.أ.م”، بإحدى شركات حديد التسليح الشهيرة بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وإلزامه بدفع كفالة مالية قدرها 500 جنيه والمصاريف، لاتهامه بتبديد أموال على سبيل الأمانة خيانة أمانة.
خيانة أمانة
كما قضت محكمة القاهرة الجزئية برئاسة المستشار على عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية أسامة حجازي وكيل النائب العام بأمانة سر محمد سعيد، في جنحة أخرى ضد المتهم نفسه، والمقيدة برقم 3277 لسنة 2021، جنح قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة بمعاقبة الموظف بشركة حديد التسليح الشهيرة، بالحبس سنة، مع الشغل وإلزامه بدفع كفالة مالية قدرها ألف جنيه والمصاريف، لاتهامه بنفس التهمة، تبديد أموال خيانة أمانة.
وكشفت وقائع الدعويين الأولى والثانية عن أن النيابة العامة نسبت للمتهم، أنه بدد المبالغ المالية المبينة وصفًا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتبين من واقع أوراق الدعوتين أنه يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الإئتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات الطعن رقم 438 لسنة 21 ق جلسة 4/12 1951، كما أن القصد الجنائي في جريمة خيانة المانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه أياه وحرمانصاحبه منه، وإن العبرة من ثبوت قيام عقد من عقود الإئتمان هي بحقيقة الواقع (الطعن رقم (الطعن رقم 8422 لسنه 58 ق جلسه 9/3/1989 )، كما أنه من المقرر (إن اقتناع القاضي تسليم المال كان بعقد من عقود المانة شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة المانة، العبرة في ذلك بحقيقة الواقع).
وطالعت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية أوراق الدعوتين عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبإدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي استقر في وجدانها واطمأنت إليه وارتاح إليه ضميرها ثبوت الاتهام قبل المتهم ولما كان ما تقدم حسبمااهتدت إليه المحكمة من محضر الاستدلالات أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقة الحقيقة والواقع مما يتعين مع ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتا كافيا لإدانته مما يتعين معه عقابه بمادة الاتهام عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت حكمها الأول عليه غيابيًا بالحبس 6 أشهر، وكذلك الحكم الثاني بالحبس سنة.
رواية أحد الضحايا
وتواصلت «النبأ» مع أحد الضحايا، وقدم أوراق الحكمين الصادرين من محكمة القاهرة الجديدة الجزئية، وذكر أن المتهم يعمل موظفًا بالشؤون الإدارية بإحدى شركة حديد التسليح الشهيرة في مصر، مؤكدًا أن المتهم أوهمه وباقي الضحايا بتعيينهم في وظائف بالشركة التي يعمل بها، نظير مبلغ مالي كبير، وأنه تحصل منهم على الأموال ولم يفِ بوعده ورفض رد أموالهم.
وقال الضحية إن بعض ضحايا المتهم حصلوا منه على توقيع إيصالات أمانة، ووعندما لم يوفِ بوعده ورفض رد أموالهم، تقدموا برفع دعوى قضائية ضد المتهم وحصلوا على هذه الأحكام بالحبس، مؤكدًا أنه يوجد الكثير من ضحاياه ضاعت أموالهم، واكتشفوا أن الوظيفة التي وعدهم بها مجرد سراب وهم.