تفاصيل استخراج جثة شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة
لقي شخص مصرعه عقب انهيار الرمال عليه أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزل بدائرة مركز الصف بمديرية أمن الجيزة، تم استخراج الجثة من تحت الأنقاض بواسطة قوات إدارة الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع شخص داخل حفرة التنقيب عن الآثار بالصف
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة المركز، وإنهيار الحفر على أحدهم ووفاته.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحري عنهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط مالك المنزل المشار إليه، وبرفقته (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) وكذا تم العثور على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار، وحفرة قطرها 2 متر على عمق 11 مترًا بالمنزل.
وبمواجهتهم أقر المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص) وأثناء نزوله داخل الحفرة إنهارت عليه الرمال مما أدى إلى وفاته بداخلها.
وتمكنت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من استخراج الجثة من تحت الأنقاض، ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العام مباشرة التحقيقات.
عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار
واجه قانون حماية الأثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم بهدف الحصول على الكسب غير المشروع، ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه.
وألزم الدستور حماية الأثار حيث نصت المادة رقم 49 من القانون على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وينص القانون على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.