بعد واقعة الطبيب المزيف.. تفاصيل غلق 208 منشآت طبية مخالفة بسوهاج
أغلقت مديرية الشئون الصحية بسوهاج 208 منشأة مخالفة ووجهت 88 إنذارًا لمنشآت صحية أخرى، وضبطت عدد من المتهمين بـ انتحال صفة طبيب بنطاق محافظة سوهاج.
التفتيش علي 1000 منشأة صحية خلال 5 شهور
وأعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج قيام فرق تفتيش العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة بالمرور على ما يقرب من 1000 منشأة صحية بداية من العام الجاري وحتى الأن.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن فرض الرقابة على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة.
وأوضحت كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملات أسفرت عن غلق 208 منشأة، وتوجيه 88 إنذار للمنشآت الصحية التي تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات بها؛ للالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، حفاظا علي صحة المواطنين.
ولفتت كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أنه تم ضبط عدد من المتهمين بـ انتحال صفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
يذكر أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، ضبطت أمس الأربعاء، فني زراعي بإحدى قرى مركز سوهاج ينتحل صفة طبيب ويدير عيادة طبية ويمارس مهنة الطب ويوقّع الكشف على المرضى.
وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم ضبط أدوات جراحية ملوثة وغير معقمة يستخدمها المتهم داخل العيادة المزيفة، مضيفة أن المتهم يجري داخل المكان عمليات جراحية بسيطة، ويمارس جميع التخصصات الطبية بها، ويكتب روشتات علاجية للمرضى.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم ضبط أدوية خاصة بهيئة التأمين الصحي والغير مُصرح بتواجدها أو تداولها داخل العيادات الخاصة، وأدوية أخرى منتهية الصلاحية وأجهزة ضغط وسكر وسماعات يستخدمها المتهم للكشف وفحص المترددين على المكان.
وأكدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
عقوبة انتحال صفة
إلى ذلك، حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة 155 من القانون على أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
كما تنص المادة 156 على أنه كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما المادة 157 فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما تنص المادة 158 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.