أمن سوهاج يضبط مدمنًا بحوزته حشيش وشبو بمحطة سكك حديد سوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل يقيم بمحافظة أسوان حال توقف القطار على رصيف محطة سكك حديد سوهاج، بحوزته قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش، وزنت ما يقرب من 20 جراما تقريبا، وكيس شفاف بداخله مادة الشبوالمخدر وزنت ما يقرب من 3 جرامات.
ضبط مدمن بمحطة السكة الحديد بسوهاج
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد سوهاج، يفيد بضبط عامل، بحوزة مواد مخدرة بقصد التعاطى أثناء توقف القطار بمحطة سوهاج.
وتبين من خلال تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تحت إشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، أنه ورد بلاغ لقسم شرطة أول سوهاج من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج بالقطار الإسباني من ضبط «ط. ا. ا. م»، 25 سنة، عامل، ويقيم بمحافظة أسوان حال توقف القطار على رصيف المحطة.
وبتفتيش المتهم المضبوط بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج؛ عثر بحوزته على قطعة لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش وزنت 20 جراما، و2 كيس بلاستيكي شفاف بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون لمادة الشبو المخدر وزنت حوالي 3 جرامات وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف أمام إدارة البحث الجنلئي بمديرية أمن سوهاج بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن ذلك المحضر الازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة تعاطي المخدرات
وفي هذا الصدد، نرصد إليكم عقوبة تعاطي المخدرات في الشوارع والأماكن العامة، وفقًا لقانون العقوبات والتي تصل إلى السجن والغرامة، حيث نص القانون على معاقبة متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 3 آلاف جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه، وقد تزيد العقوبة التي حددها القانون أيضًا للضعف في حالة إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مواد أخرى واردة في نص القانون مثل الحشيش.
ونصت المادة رقم 39 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.
ويعاقب القانون وفقًا للمادة 37 من قانون العقوبات، بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وفرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرُا مخدرا أو زرع نباتًا مخدرًا أو حازه أو اشتراه، وكان بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
الحبس والغرامة
وتنص المادة رقم 33 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى الإعدام والغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة داخل حدود الوطن، بالسجن المؤبد أو الإعدام.