فى زيارة مفاجئة
رئيس مدينة أجا يتابع سير العمل في المستشفى المركزي
تفقد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، في مرور مفاجئ، صباح الجمعة، مستشفى أجا المركزي، لبيان مدى انتظام العمل بالمستشفى وتقديم الخدمات الطبية بصورة منتظمة في أيام الإجازات والعطلات وتواجد الأطباء والممرضين والإداريين في المستشفى.
وقال بيان رئاسة المركز، إنه تم المرورعلى قسم الاستقبال وقسم الطوارئ بحضور كل من سعد عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز، والدكتور سامر خلاف مدير المستشفى، والدكتور هشام منصور نائب مدير المستشفى.
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث بالضهربية في شربين
لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين موتسكيل وعربة كارو، على الطريق الواصل بين قريتي (الصبرية - الضهرية) التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.
بداية الواقعة
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم علي طريق الصبرية - الضهرية ووقوع مصابين.
انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع إكرامي ع م، 35 عاما، وإصابة سامح ق م، 42 عاما، جميعهم مقيمين بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين.
وتبين أن سبب الحادث أنه أثناء سير الموتسكيل خرجت بشكل مفاجئ عربة الكارو مما ادى إلى حدوث الحادث.
جرى نقل المصاب لمستشفى شربين ونقل جثة المتوفي إلي ثلاجة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.
عقوبة القتل الخطأ فى القانون المصري
تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على:
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.