الداخلية تضبط المتورط في سرقة السيارت لمساومة مالكيها على دفع فدية بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات، ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية مقابل إعادتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ضبط حرامي السيارت بالقاهرة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بترك سيارته "أجرة" بدائرة القسم، وبداخلها المفتاح الخاص بها والتوجه لشراء بعض المستلزمات من داخل أحد المحال الكائنة بذات المنطقة فوجئ بقيام أحد الأشخاص" غير معلوم لديه" بمغافلته وسرقة السيارة، ولاذ بالفرار.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من خلال جمع المعلومات إلى صحة الواقعة، وتبين من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستولى عليها، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة".
كما اعترف المتهم أمام ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها مقابل مبالغ مالية أو الاستيلاء على أجزاء منها والتصرف فيها بالبيع، وأقر بارتكابه (4 وقائع مشابهة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم؛ تعرفوا على السيارات، واتهموه المذكور بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة بقانون العقوبات
وفي هذا الصدد، تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب القانون بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
وتنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تنص المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.