أب يخنق ابنته في نبروة.. وشهود عيان: كان يتعاطى المخدرات
أقدم أب من قرية كفر الحصة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بقتل ابنته القاصر خنقا وذلك بعد شكه فى سلوكها، بينما أكد عدد من الأهالي إصابته بهلاوس نتيجة تعاطي العقاقير المخدرة "مخدر الشابو".
كان مدير أمن الدقهلية تلقي إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز نبروه يبلاغ أهالي قرية كفر الحصة بقيام شخص بالتخلص من ابنته خنقا داخل مسكنهما بالقرية.
على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز نبروه إلى مكان الواقعة بالفحص تبين وجود جثة مسجاة على الأرض لطفلة تدعي "ش"، 14 عاما، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.
وأكد بعض شهود العيان في تحقيقات الشرطة أن الأب "س"، 50 عاما، قام بالاعتداء على ابنته بالضرب وأمسك قطعة قماش وتخلص منها بعد شكه فى سلوكها فضلا عن إصابته ببعض الهلاوس، نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة "الشابو".
وأضاف شهود الواقعة، أن المتهم متزوج من سيدتين وأولاده قاموا بمقاطعته، إلا أنه كان يعاود الظهور من حين لآخر والاعتداء على أولاده من زوجته الأولي، ومعروف بسلوكه المؤذي للجميع، إلى أن أمسك بابنته وخنقها حتى فارقت الحياة.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة القتل
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.