مقتل شخص طعنا بسلاح أبيض على يد صديقه في الهرم
أقدم شخص على قتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض، أثناء جلوسهما على مقهى بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة،وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض على يد صديقه
تلقى اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد مقتل شخص خلال مشاجرة مع صديقه بمنطقة الهرم.
أنتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبإجراء التحريات تبين، مقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض على يد صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بسبب خلافات بينهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم،وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد في القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانبي قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة، في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى.
، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.