استغاثة تقود أمن القاهرة لضبط المتهمين في مشاجرة طاحنة بدار السلام
كشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام جيرانه بالإعتداء عليه بالضرب وتهديد والدته بدائرة قسم شرطة دار السلام جنوبي القاهرة وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات الاقنونية اللازمة.
أمن القاهرة يضبط المتهمين في مشاجرة دار السلام
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام جيرانه بالإعتداء عليه بالضرب وتهديد والدته بدائرة قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة.
وتبين من خلال الفحص أنه بتاريخ (15/7/2022)، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاجرة بين (طرف أول) كل من: (5 أشخاص "من بينهم المواطن المشار إليه")، و(طرف ثانى) كل من: (4 أشخاص) تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بسبب إدعاء الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بسرقة مواد أسمنتية خاصة بأحد المشروعات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط الطرفين، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التشاجر والبلطجة فى قانون العقوبات
وفي هذا السياق، تبقى مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات، أقسام الشرطة هى السبيل الوحيد أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
ونرصدج إليكم في هذا الصدد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات في حالة التشاجر، حيث تنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما تنص المادة 241 من قانون العقوبات على أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.