نصاب جديد يستولى على أموال راغبي السفر للخليج بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مزارع، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمركز جهينة شمالي غرب محافظة سوهاج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، مقابل قدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد أصل الأموال المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط نصاب جديد بسوهاج
جاء ذلك بعدما تبلغ لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من 3 مزارعين، مقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة، يفيد بتضررهم من المدعو «محمد. أ. م»، 51 سنة، مزارع، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 39 ألف جنيه، عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية، ولم يف بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى صحة البلاغ، وتبين قيام المشكو في حقه بإيهام الشاكيين بقدرته على تسفيرهم للعمل بالمملكة العربية السعودية، والحصول منهم على مبلغ مالي قدره 39 ألف جنيه، إلا أنه لم يف بما وعده به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية إلى الشاكين.
وتحفظ رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على المتهم، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة النصب والشروع في النصب
وفي هذا السياق، تنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.