الأمن يكشف لغز انتشار العملات المالية المزورة بالأكشاك في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز انتشار عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة، بدائرة قسم شرطة النزهة، وتبين أن 4 أشخاص وراء ترويجها على الأكشاك الكائنة بدائرة القسم، بقصد شراء بضائع، تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
سقوط عصابة جرائم تزوير وترويج العملة المزورة بالقاهرة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بقيام (3 أشخاص) بالتردد على الأكشاك بدائرة قسم شرطة النزهة، وعرض الأوراق المالية المقلدة، بقصد شراء بضائع.
وأكدت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بقيام (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة) بالتردد على أحد "الأكشاك"، وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وبإعداد الكمنة اللازمة بأمكان ترددهم أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (عدد من الأوراق المالية المقلدة).
وبمواجهتهم، أقر المتهمون أمام اللواء محمد عبد الله مدير إدارة المباحث الجنايئة بمديرية أمن القاهرة، بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، وأضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص مقابل مبالغ مالية صحيحة.
كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بإرشاد المتهمين من استهداف الأخير بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين الثلاثة أيدها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه.
وبعرض المتهمين على اللواء أشرف الجندي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
عقوبة جرائم تزوير العملات
وفي هذا السياق، وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، وتصل العقوبة فيها السجن المشدد.
وتنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفًا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، كما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
وتنص المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا، بينما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
ترويج العملات المزورة
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة، فتنص المادة 203 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
كما ينص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر من قانون العقوبات على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.