تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة لقانون البنك المركزي - تجار العملة.
ضبط تجار العملة بالقاهرة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لمكافحة الإتجرا بالأموال خارج نطاق السوق المصرفية من تجار العملة بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وعقب قيامهم بضبط (3 أشخاص – أحدهم له معلومات جنائية "ويحمل إثنين منهم جنسية إحدى الدول") بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية وأجنبية").
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وفي هذا السياق، تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة التى قد تسفرت جهودها عن ضبط قضايا كثيرة في الاتجار والتعامل في النقد الأجنبى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزى على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى؛ فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.