«التموين» تشن حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بسوهاج
شنت الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين بسوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط المخالفين بمركز المراغة شمالي المحافظة.
حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمركز المراغة
وقاد حامد عبد الغني مدير إدارة تموين المراغة حملة تموينية مكبرة على الأسواق بالمركز، وتمكنت تحت إشراف سعد أحمد سعيد رئيس قسم الرقابة، ومحمد نصرى مفتش تموين المراغة من ضبط 4000 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر، وعدد 8000 آلاف زجاجة عصير مجهول المصدر، تم تجميعها ولا يوجد بها أي فواتير تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 45 لسنة 2022، بشأن حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر الصادر في 9 مارس 2022، واستهداف المخالفين للقرار بـ حملة تموينة مكبرة لضبطهم.
ويتضمن القرار في مادته الرابعة حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر
ويعاقب القرار على مخالفة القرار بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين لعقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها، بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية جريمة حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبة.
كما ينص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، ففي المادة الأولى: على مستوردي كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
المادة الثانية: على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.
المادة الثالثة: يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.
المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.