كلاكيت ثانى مرة.. التنقيب عن الآثار ينهى حياة رجلان فى الصف
صرحت نيابة الصف الجزئية، بدفن شخصين لقيا مصرعهما بعدما انهارت عليهما حفرة للتنقيب عن الآثار بقرية الديسمي بمركز الصف.
التنقيب عن الآثار
كشفت التحقيقات، عن أن المتوفيين انهارت عليهما الحفرة داخل منزل بمركز الصف أثناء تنقيبهم عن الآثار خلسة.
مركز شرطة الصف
تلقى المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة على شخصين داخل منزل بقرية الديسمي بدائرة مركز الصف.
النيابة االعامة
بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عاطل ومالك منزل بدائرة مركز الصف بالتنقيب خلسه عن الآثار انهارت عليهما الحفرة مما تسبب في مصرعهما وتمكنت قوات الإنقاذ البري من انتشال الجثتين وجري نقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة االعامة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
انتشال جثتين
وفى نفس السياق، فقد عامل وزوجته حياتهما الأسبوع الماضى، خلال التنقيب عن الآثار في منطقة الصف، حيث سقطا في حفرة مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وتم انتشال جثتيهما، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
أدوات التنقيب
كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا الأسبوع الماضى من عامل، أفاد فيه بعثوره على والديه مفارقين الحياة داخل حفرة بمنزلهما في الصف، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات والمعاينة، أن عامل وزوجته سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل غرفة نومهما، مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وعثر على أدوات تستخدم في التنقيب والحفر.
حراسة مشددة
تم انتشال الجثتين، والتحفظ على المنزل الذي شهد عملية التنقيب، وتعيين حراسة مشددة عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
يأتى هذا رغم أن القانون الصادرة عام 2018، ووافق عليها مجلس النواب، حدد عقوبة متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار.
قانون حماية الآثار
يقول محمد المحلاوى المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ينص على تجريم التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
الدستور
ويشير المحلاوى أن الدستور يحمى الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويقول المحلاوى أن المادة الأولى من قانون حماية الآثار تنص على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
عقوبة سرقة الآثار
ويشير قانون حماية الآثار يعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.