أمن القاهرة يكشف قصة اختطاف طفلة دار السلام ويضبط المتورطين في الواقعة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة بمنطقة دار السلام جنوب يالقاهرة، وتم تحرير الطفلة المختطفة، واعترف المتهمون بارتكابها لوجود خلافات مالية بينهم وبين والدة الطفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
ضبط المتورطين في اختطاف طفلة دار السلام
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بخطف (ابنتها – تبلغ من العمر عامين)، من قبل بعض السيدات بسبب وجود خلافات مالية بينهم.
وتبين من خلال تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام يمديرية أمن القاهرة، والفحص، وسؤال والدة الطفلة (مالكة محل تجارى - مقيمة بدائرة القسم)، وجود خلافات مالية بينها وبين (3 سيدات) لمشاركتهن فى أعمال تجارية بالمحل ملكها، وأقرت المُبلغة بأنه أثناء تواجدهن بمسكن إحداهن لإنهاء الخلافات المالية، وبصحبتها طفلتها، اكتشفت اختفائها وعدم تواجدها، واتهمت المشكو فى حقهن بخطفها.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، إلى تحديد مرتكبة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبطها، وبصحبتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بتحريض من والدتها، وعللت ذلك بسبب الخلافات المالية بين والدة المتهمة ووالدة الطفلة.
وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط باقى المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة خطف طفل أو أنثى
وفي هذا السياق، تناول قانون العقوبات جريمة الخطف تفصيلا للخاطف، أو من خطف بواسطة غيره طفلا، لم يبلغ 16 عاما، أو أنثى، وتصل العقوبة في هذه الجريمة وفقا للقانون إلى المؤبد في بعض الحالات.
وتنص المادتان (288، 290) من قانون العقوبات على أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى، وأن تطبيق المادة 288 عقوبات، على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290 عقوبات، خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.
وحددت المادتان (288، و290 - فقرة أولى) من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما: على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة، أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه، أو بواسطة غيره، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وتعاقب الثانية على أن اختطاف الأنثى، أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.