أمن القاهرة يكشف لغز سرقة السيارات في دار السلام والقطامية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات بمنطقتي دار السلام والقطامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سرقة السيارات بدار السلام والقطامية
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة عندما تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، "له معلومات جنائية") حال قيامه بالشروع فى سرقة سيارة أجرة «ميكروباص» أثناء توقفها بدائرة القسم، بأسلوب «المفتاح المصطنع».
وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير إدارة لمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقات السيارات بذات الأسلوب، وأقر بارتكابه واقعة سرقة سيارة أخرى "مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم"، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم الأخير وضبطه، وعثر بحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول، وأقر بعلمه بكون السيارة من متحصلات واقعة سرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة سرقة السيارات
وفي هذا السياق، جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أنه يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة.
كما تعاقب المادة رقم 314 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بإلاكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية.
وتنص المادة رقم 318 من قانون العقوبات على أنه يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه.