تفاصيل ضبط مصنع أسلحة نارية يديره تجار مسجلين خطر في سوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، لاتهماهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، مُتخذان من مسكنهما بدائرة مركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تورط شخصين في تصنيع وتجارة الأسلحة النارية بسوهاج
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج)، بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها مُتخذان من مسكنهما مركزًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، وأمكن ضبطهما بمسكنهما بدائرة المركز.
وعثر ضباط قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بداخل مسكن المتهمين على (8 فرد محلى – 6 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية - الأدوات المستخدمة فـى التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
قانون الأسلحة والذخيرة
وفي هذا السياق، حدد قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو استيراد الأسلحة بغير ترخيص، حيث نصت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
فيما ينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.