بعد تغيير ديانته.. نجيب جبرائيل يتبنى الدفاع عن قضية الطفل شنودة
أعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، توليه الدفاع في قضية الطفل شنودة، مشيرًا إلى مفاجآت كثيرة في القضية سيعلن عنها قريبا بعد ذلك.
وأثارت قضية الطفل شنودة خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الكثير من الأشخاص يتحدثون حول قوانين التبني والكفالة في البلاد.
وبدأت قصة الطفل شنودة، عندما وجدا زوجيين مسيحيين، الطفل داخل الكنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم ينجبا أطفالا، وأطلقت الأسرة على الطفل، اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع أعوام.
وبدأ الجدل في قصة الطفل شنودة منذ تقدمت إحدى قريبات الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل شنودة إلى الأسرة التي احتضنته.
وقالت إن الطفل مختطف، وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه “فاقدا للأهلية” وتغيير اسمه إلى يوسف، حيث تم تغيير ديانته بشكل كامل.
جبرائيل يتقدم بنص قانون "التبنى"
تقدم المحامي القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بنص قانون "التبنى"، إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة.
وذلك بعد الاطلاع على الدستور خاصة فى مواده الأولى "المواطنة" و"الأربعون" "المساواة" و"السادسة والأربعون" "كفالة حرية العقيدة"، ومستندا إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008.. وإلى نصوص القانون.
المادة الأولى: يقصد بالتبنى حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة، واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، ممن كان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانونا.
المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى أن يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وعدم تعرضه لأى خطر والمحافظة على صحته جسمانيا ونفسيا واجتماعيا.
المادة الثالثة: على راغب التبنى أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته فى التبنى إلى الجهة المختصة، وهى المجلس القوى للأمومة والطفولة على نموذج معد لذلك، ومشفوعا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها، ويقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب، والرد عليه فى ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو إصدار رد غير مسبب للرد، ففى جميع الأحوال يجوز لطالب التبنى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض أو القرار السلبى، على أن يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكما انتهائيا فى هذا الشأن.
المادة الرابعة: فى حالة الموافقة على التبنى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبنى أن يستوفى كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل، من حيث استصدار إخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل، ويكون ذلك وفقا للائحة التى تصدر تنفيذا لهذا القانون وزيرة المرأة والسكان فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الخامسة: يحظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير مسلم، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة السادسة: لا تخضع إجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لأى إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة السابعة: يحظر حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو دون عوض سواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا، وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن، والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.
المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبنى الرغبة فى التبنى طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، طبقا لقواعد وقوانين الرؤية رضاء أو قضاء ولا يجوز التبنى لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصى طفلين للتبنى
المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبنى أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة بأن يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدا عن شقيقه أو شقيقته، وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد إنذاره قانونا وعدم امتثاله.
المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل، التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية، وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الحادية عشرة: عند سفر الشخص طالب التبنى بالطفل إلى خارج البلاد يجب عليه أن يخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى تفيد رجوعه.
المادة الثانية عشرة: يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تبنى يخالف نص المادة الخامسة من هذا القانون، ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن تستتبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
المادة الثالثة عشرة: وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة فى قانون العقوبات مالم يكن هناك نص مشدد.
المادة الرابعة عشرة: فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة التكرار، ويلغى كل قانون يخالف ذلك.
المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة، على أن يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.