التنقيب عن الآثار ينهى حياة شاب فى حلوان
نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة حلوان التابعة إلى مديرية أمن القاهرة فى إلقاء القبض على متهمين أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل عقار قديم بجوار الشونة بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، مما أسفر عن وفاة شاب مختنقًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.
الإدارة العامة لمباحث القاهرة
تلقى اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ونوابه اللواء محمد عاكف، واللواء علاء بشندى، إخطارًا من المقدم محمد المعداوى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، مفاده ورود بلاغ بوفاة شاب مختنقا، أثناء التنقيب عن الآثار مع أفراد من اسرته وانهيار الحفرة عليه.
مباحث حلوان
انتقل الرواد محمود عاطف، وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى، وأحمد بكر، ومحمود صلاح، ومحمود عز، ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، وبالفحص تبين أن المتهمين قاموا بعمل حفرة عمقها 4 أمتار وخلال عملهم تهاوت الحفرة وأسفرت عن اختناق أحدهم ونقله المتهمون إلى مستشفى حلوان العام لإسعافه، ولم يتمكنوا من ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.
مأمور قسم شرطة حلوان
تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، إخطارا من العميد عمر الفاروق مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد نائب المأمور، يفيد ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين بمنطقة عرب غنيم لقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم وجارى عرضهم على النيابة العامة.
قانون حماية الآثار
يقول محمد المحلاوى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ينص على تجريم التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
الدستور
ويشير المحلاوى، إلى أن الدستور يحمى الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ويقول المحلاوى، إن المادة الأولى من قانون حماية الآثار تنص على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
عقوبة سرقة الآثار
ويشير قانون حماية الآثار يعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.