قصة ابتزاز فتاة بنشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
وكثفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بتضرره من إضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسائل إلى حساب كريمته القاصر تتضمن صور ومقاطع فيديو خاصة بها وعبارات تهديد بنشرها وابتزازها.
بإجراء التحريات أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (أحد الأشخاص، مقيم بذات الناحية).. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها")،
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتحصله على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمجنى عليها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني
وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.