أمن القاهرة يضبط مروج الأسلحة النارية والذخائر عبر يوتيوب في مدينة نصر
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخص لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والترويج لنشاطه عبر موقع "يوتيوب" في مدينة نصر بالقاهرة.
ضبط تاجر السلاح في مدينة نصر
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإنشاء صفحة عبر موقع "يوتيوب" يقوم من خلالها بالترويج لبيع محدثات وطلقات الصوت.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه؛ حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وعثر بحوزته (عدد 11 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع – عدد 15 مسدس محدث صوت - مبلغ مالى – هاتف محمول).
وأرشد المتهم عن (عدد 2000 طلقة صوت - 8 مقبض لطبنجات مختلفة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع) داخل ورشة خاصة به كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامى.
كما أقر المتهم أمام ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بأنه يتخذ من الورشة الخاصة به مسرحًا لمزاولة نشاطه فى إصلاح وتعديل محدثات الصوت إلى أسلحة نارية تمهيدًا لترويجها باستخدام السيارة محل الضبط، والمبلغ المالى من متحصلات عمليات البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص
وفي هذا السياق، ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه، لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.
كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.