القصة بدأت من الدقهلية.. علاقة آثمة وراء ترك طفلة بجوار مسجد في الشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،من ضبط مرتكبي واقعة ترك طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد بمنطقة درب نجم،وتم التحفظ على المتهمين،وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت البداية حينما تلقى اللواء محمد صلاح مساعد أول وزير الداخلية،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة درب نجم، من المستشفى المركزى، بوصول جثة طفلة حديثة الولادة عثر عليها بجوار مسجد النصر بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان،وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية، أن الطفلة مجهول الهوية؛ عثر عليها أحد الأهالي جثة هامدة بجوار مسجد النصر ببندر ديرب نجم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور وجه اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية،بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث المديرية وبمشاركة قطاع الأمن العام،لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.
وتوصلت جهود فريق البحث، قيام شاب بالتعدى جنسيًا على نجلة خالته 14 عاما، طالبة،وأنجب منها، الطفلة الضحية، وتبين أن الطالبة والدها متوفى وتعيش مع والدتها وخالتها بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والدتها وخالتها الطفلة وتم وضعها فى حقيبة والتخلص منها بجوار مسجد النصر بمدينة ديرب نجم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية،بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية،من ضبطهم
وتحرر عن ذلك المحضر قيد برقم 6660 إدارى مركز ديرب نجم،وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت عرض الطالبة على الطب الشرعي وإخلاء سبيلها وعرض المتهم على الطب الشرعي مع عرضه على النيابة وحجز الأم وشقيقتها لحين ورود تحريات المباحث.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وطبقا لقانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وطبقا لـ قانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".