رئيس التحرير
خالد مهران

تم حبس المتهم

التفاصيل الكاملة لتمزيق جسد مسن في دمياط

صورة المصاب
صورة المصاب

قام شاب بطعن مسن عدة طعنات نافذة في الوجه، وذلك فى قرية العنانية التابعة لمحافظة دمياط.

تبدأ أحداث الواقعة حينما اقدم عاطل في العقد الثالث من العمر يدعى ابراهيم ع ض، ويقيم في قرية العنانية مركز دمياط، بالدخول إلى محل مسن يدعى حافظ البسيوني، 63 عام موظف بالمعاش، ويقيم في ذات القرية والذي يعمل في مجال مستلزمات صناعه الموبليات، طالبا منه دفع مبلغ مالي على سبيل الإتاوة، ولكن الاخير رفض.

 وعلى حسب اقوال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، فقد سدد المتهم طعنه نافذة في الوجه مستخدما سلاح ابيض كان مخبأ بملابسه، قاصدا طعنه في الرقبه، الا إنه اصابه بجرح نافذ في الوجه، وارتجاج في المخ على اثر الضربه، وجرى نقله إلى مستشفى دمياط التخصصي، في محاولة لانقاذ حياته ولخطورة حالته الصحية، جرى نقله إلى مستشفى جامعة الازهر بدمياط الجديدة.

 

وتبلغ إلى قسم شرطة مركز دمياط بالحادث، وانتقلت قوات الامن إلى موقع البلاغ وجرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة واخطار اللواء حسام الباز مدير امن دمياط، واحالة الواقعه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت تهمه الشروع في قتل المجني عليه، للمتهم وامرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بدمياط، في جلستها المنعقدة باستمرار حبس المتهم الرئيسي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية المعروفه إعلاميا بـ بلطجي العنانية، والمتهم بالشروع في قتل مسن اثناء عمله وداخل محله بقرية العنانية مركز دمياط لفرض اتاوة.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).