شروط الحكم بالحبس في دعوى النفقة
حبس زوج 30 يوما بسبب «المدام» في 6 أكتوبر
قضت محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، بحبس زوج 30 يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ 12935 جنيها كمتجمد نفقة استئناف للحكم رقم 2009 لسنة 2020 أسرة أكتوبر زايد، وذلك عن الفترة من سبتمبر 2020 لشهر إبريل 2022.
حبس زوج 30 يوما لعدم سداد متجمد النفقة بـ6 أكتوبر
شروط الحكم بالحبس في دعوى النفقة
ومؤدى هذا التنفيذ أنه يشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط قبولها هى:
- أن يكون طالب التنفيذ قد حصل علي حكم نهائى فى دعوى نفقة أو ما في حكمها.
- أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم.
- أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به عليه.
أن تأمر محكمة الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به، فإذا سدد المحكوم عليه بالجلسة تنقضي دعوى الحبس، وإذا أصر المحكوم عليه على عدم الأداء على هذه الحالة يعتبر مماطلة في التنفيذ دون عذر مقبول ويتعين الحكم عليه في الحال دون ضرب أجل.
وحيث أنه من المقرر أن الزوج إذا أطلع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه في النفقات أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وتبيّن التقاضي أن الزوج قادر على القيام بما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكم بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها المحكوم بها أو أحضر كفيلا فإنه يخلي سبيله.
لما كان ما تقدم وقد توافرت في حق المدعى عليه الشروط، وكان الثابت من الأوراق ومن التحرى قدرة المدعى عليه المالية على أداء متجمد المبلغ المحكوم به بالحكم سالف الذكر وإذ أمرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل لسداد المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة بحبسه على النحو الوارد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة.
فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه: بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة ورقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
حبس الزوج 30 يومًا
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بحبس المدعى عليه ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه جزاء امتناعه عن دفع مبلغ 12935 جنيه.
ما هي محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.