توافد آلاف الأقباط والمسلمين أمام محكمة الدقي بسبب الطفل شنودة
توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين بمحافظات مصر اليوم، أمام محكمة القضاء الإداري بالدقي، لنظر قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام في مصر والخارج، حيث تم إبعاده عن الزوجين المسيحيين اللذين قاما بتربيته بعدما عثرا عليه رضيعا داخل كنيسة، وإيداعه في ملجأ واعتباره مسلما بالفطرة.
محكمة القضاء الإداري
كانت قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد عبود، نظر الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، اليوم السبت والتي تطالب بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من وجدوه صغيرًا وربّوه.
وقالت الأسرة في دعواها التي حملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إنهم في غضون عام 2018، عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.
وأضافوا أنهم قاموا بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالًا، غير أنه وبسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها فأبلغت قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.
وبناء عليه أصدرت نيابة الشرابية قرارًا بنزع الصغير بعد قرابة أربعة سنوات من تربيته وحضانته وإعطائه كل حنان الأمومة وتعلق الصغير بهما، حسب الدعوى.
وأضافت الأسرة في الدعوى، أن القرار تضمن أيضًا إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من "ش" إلى "ي"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام دون سند من القانون، إذ أن مواد القانون قد خلت تمامًا من أن ثمه ما يلزم بإعطاء اللقيط أو مجهول النسب اسمًا إسلاميًا أو ديانة مسلمة.
وعن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ذكرت الأسرة في دعواها أن الدستور يخاطب المشرّع وليس القاضي، ولم يصدر المشرع حتى الآن قانونًا يجعل مجهول النسب مسلم الديانة.
وقالت إن ما يبرهن على مخاطبة الدستور للمشرع وليس القاضي، أنه وعلى الرغم من نص المادة الثالثة من الدستور على أن يحتكم المسيحيون واليهود إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، فإن المسيحيين مازالوا يحتكمون لقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية التي تقر للذكر مثل حظ الانثيين، وذلك لأن المشرع لم يصدر قانونا بالمساواه في الميراث بين المسيحيين وفقًا لشريعتهم.