رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل القبض على مستريحة الطالبية

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن مستريحة الجيزة

النيابة العامة
النيابة العامة

استعجلت النيابة العامة، تحريات المباحث بشأن ربة منزل متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، استولت على أكثر من 4 ملايين جنيه من عدة أشخاص من محافظة الجيزة، بزعم توظيفها في أدوات التجميل.
تفاصيل القبض على مستريحة الطالبية.

النيابة تستعجل تحريات المباحث بشأن مستريحة الجيزة


كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من  رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد بورود عدة بلاغات ضد  ن.م، ربة منزل - وتقيم دائرة القسم بتضررهما لاستيلائها على أموال بعض الأشخاص بغرض التجارة، وإعطائهم قيمة الربح ثم لاذت بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وإخطار جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المشكو في حقها، بعد هروبها عامًا كامل، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم ١٨٩٧، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة  المختصة.
 

عقوبات غسل الأموال
 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏
1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏


ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو في حالة التصرف ‏فيها إلى غير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.