ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال 45 عميلا للبنوك بحيلة ماكرة
ضبط قطاع الأمن العام، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية الخاصة بهم.
ضبط تشكيل عصابي استولى على أموال 45 عميلا للبنوك بحيلة ماكرة
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجنى عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية "كمصاريف إدارية " لتمكينهم من الحصول على الجائزة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم ضبطهم، وبحوزتهم (مبلغ مالى، 20 هاتف محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه واقتسام حصيلتها فيما بينهم، وأضافوا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تستخدم فى الإتصال بالمواطنين والنصب عليهم والمبلغ المالي من متحصلات تلك الجرائم.. كما أسفر الفحص الفنى عن إرتكابهم (45) واقعة نصب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة النصب
وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".