رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط تشكيل عصابى نفذ 6 عمليات سرقة في مدينة بدر

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة

تمكنت الادارةالعامة لمباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب"  وتنفيذ (6) وقائع سرقة في مدينة بدر.
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قسم شرطة مدينة بدر من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بسرقة محتويات إحدى الشقق بدائرة القسم، بإستخدام "أجنة حديدية".

ضبط تشكيل عصابى نفذوا 6 عمليات سرقة شقق سكنية بمدينة بدر


وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب"  وأقروا بارتكاب (6) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وأضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" (تاجرة خردة - مقيمة بدائرة القسم)، وتم ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها أقرت بعلمها بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


 

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.