رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح حكم الفائدة المضافة على سعر البيع بالتقسيط

النبأ

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التعامل بالتقسيط، موضحًا أن الإشكالية عند الناس تحصل بسبب الزيادة في سعر السلعة عند التقسيط بالمقارنة في الدفع الفوري.

 

وأضاف «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟ أن البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر لديه سعران للسلعة، سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع.

 

كان سؤال قد ورد إلى دار الإفتاء حول حكم البيع بالتقسيط، وبدوره قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم البيع بالتقسيط مقابل 25 % زيادة.

 

وأوضح «الورداني» أن البيع والشراء بقصد الربح بالتقسيط جائز شرعًا، والـ 25 % المدفوعة لا شيء فيها ما دام قصده الربح.

 

وأشار إلى أن الأمر يكون فيه عرض على المشتري، إما أن يبيع لك نقدا، أو يبيع بالآجل وليس في الأمر أي شبهة.

شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط

 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.

وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، ما دام أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.

وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".