الخلافات المالية تنهي حياة شخص على يد زميله بالمنصورة
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، مقيم بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، وعلى إثر ذلك قام بإستدراج المجنى لمحل الواقعة وحال تواجده معه غافله وتعدى عليه بقطعة حجرية محدثًا إصابته التى أودت بحياته وإستولى على دراجته النارية وألقى هاتفه المحمول بمجرى مائى، وتم بإرشاده العثور على الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه.
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.