6 خلافات فقهية بشأن صلاة العيد وعدد التكبيرات
تلقت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، العديد من الأسئلة بخصوص صلاة العيد، وخلال التقرير التالي أهم ما استقبلته اللجنة، وهو ما يكشف عن وجود 6 خلافات فقهية تتعلق بصلاة العيد وعدد التكبيرات.
جاء السؤال الأول حول حكم صلاة العيد في المذاهب الأربعة، وكانت الإجابة أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال.
القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. والقول الثاني: إن حكم صلاة العيد أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.
لكن الراجح أن حكم صلاة العيد أنه سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
هل صلاة العيد واجبة أم مستحبة؟
المشهور من آراء الفقهاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وثبت التشديد في أمر صلاة العيد، لذا لا ينبغي أن يتركها أو يتهاون في شأنها، فإن فاتته فله أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك في السنة النبوية المطهرة.
حكم من فاتته الصلاة
يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي -رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.
سنن صلاة العيد؟
من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».
ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بـ "ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
عدد تكبيرات العيد
القول الأول: يُكبَر ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات في الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وهذا قول الحنفية.
أصحاب الرأي الأول
استدل أصحاب الرأي الأول بما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- «أنه كبر أربعًا ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم يقوم في الثانية ثم يُكبر أربعًا» (رواه ابن عبد الرزاق في مصنفهكتاب العيدين باب التكبير في الصلاة).
أصحاب القول الثاني
ورأى أصحاب القول الثاني أن تكبيرات العيد في الصلاة هي: يُكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وستة مع تكبيرة القيام للركعة (أي قبل القراءة)، وهذا قول مالك.
واستند أصحاب القول الثاني في عدد تكبيرات صلاة العيد إلى ما روي عن ابن عمر أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة، رواه أبي داود في سننه كتاب الصلاة باب التكبير في العيدين، والترمذي في جامعه كتاب الجمعة باب ما جاء في التكبير في العيد.
أصحاب القول الثالث
بينما يرى أصحاب القول الثالث في عدد تكبيرات العيد: يُكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، وهو قول الشافعية، واختاره ابن عبد البر وابن حزم.
واستشهد أصحاب القول الثالث بما روي عن ابن عمر «أنه شهد الضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَرَ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة ستَ تكبيرات قبل القراءة».