رئيس التحرير
خالد مهران

محكمة الأسرة تلزم أبًا بدفع 3 آلاف جنيه شهريًا أجر خادم لزوجته

محكمةالأسرة
محكمةالأسرة

قضت محكمة الأسرة نيابة القاهرة الجديدة بإلزام أب بسداد مبلغ ٣ آلاف جنيه شهريا أجر خادم لزوجته بصفتها حاضنة لأبنائه.
صدر القرار في الدعوى رقم  4324 لسنة 2022 لصالح المدعي ر. ط، ضد المدعى عليه ي.أ، برئاسة المستشار محمود رفعت رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عاطف ومحمد مرجان وبحضور الخبيرين إيمان فؤاد خبير اجتماعي ونهلة عزالدين خبير نفسي.
وكشفت التحريات أن الزوج يمكنه توفير أجر خادم لزوجته، ويسمح للقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته.
دعوى أجر الخادم وكيف يمكن رفعها وشروط كسب القضية

محكمة الأسرة تلزم أبًا بدفع 3 آلاف جنيه شهريًا أجر خادم لزوجته

 


يقول يحيى الضبيع  المحامي: دعوى أجر الخادمة هي قضية ترفعها الزوجة ضد زوجها أو طليقها، تطلب فيها الزامه بأجر خادمة، وذلك في حالة ما إذا كان الزوج ميسور الحال، والزوجة اعتادت على أن يكون لها خادمة في منزل والدها.
وأوضح الضبيع: إن الزوجة ترفع الدعوى بعد إثبات دخل الزوج، فلا يوجد دخل محدد يضمن كسب دعوى أجر الخادمة، ولكن من بين شروطها أن تكون الزوجة لها خادمة في بيت أهلها، وأن يكون للزوج دخل مناسب كي يستطيع استأجر خادمة.
وفي سياق آخر، يتساءل الكثير من الأمهات المعيلات عن طريقة احتساب نفقة مصاريف المدارس والدروس الخصوصية، نستعرض طريقة سداد نفقة المدارس والدروس الخصوصية، وكيف يتم احتسابها من قبل محكمة الأسرة في السطور التالية:
يقول يحيى الضبيع  المحامي: أن النفقات تكون على حسب إيسار الزوج، بمعنى أن النفقات يتم احتسابها على حسب دخل الزوج المثبت أمام القاضي سواء بمفردات مرتبه أو التحريات.
وأوضح الضبيع: يتم تحديد النفقات، مع مراعاة عدد النفقات المطلوب من الزوج، وما عليه من التزامات سواء يوجد زوجة ثانية أو أطفال آخرين أو أم مريضة ليس لها دخل أو أب ليس له دخل، أو أخت ليس لها دخل ولا زوج.
وأشار الضبيع  إلي أن المصروفات الدراسية يلتزم الزوج بدفعها كما هو مثبت بإيصال المدرسة، أما الدروس الخصوصية تقديرية للقاضي وليس لها احتساب متوقع أو معروف لأنها مستجده أمام القضاء.

 

ما هي محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.