اليوم.. محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم بعابدين واعتدوا عليها
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة 3 أشخاص، بتهمة احتجاز فتاة وتعدوا عليها داخل شقة أحدهم بمنطقة عابدين.
احتجاز فتاة والتعدى عليها بعابدين
تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، استدرجها إلى شقته لكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه، فاحتجزوها وتعدوا عليها.
وتم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المجنى عليه توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن أصدقاءه احتجزوها
اليوم.. محاكمة 3 أشخاص احتجزوا فتاة داخل شقتهم بعابدين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».وتعدوا عليها