الإعدام شنقا لـ4 أشخاص بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي
قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم بالإعدام شنقا لـ4 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم، وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
قانون مكافحة الإرهاب
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية محمود شلبي.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية