مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا
لقي شخص مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري في ظروف غامضة ناحية نجع رزق بقرية السمطا في مركز دشنا شمال محافظة قنا،وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق ناري
تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن قنا،إخطارا من مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد بمقتل شاب في الثلاثينات من العمر بطلق ناري ناحية نجع رزق بقرية السمطا بدائرة مركز شرطة دشنا.
وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا،العثور على جثة شاب يدعى عبدالفتاح.أ.م"، من نجع أولاد رزق بقرية السمطا،وتبين إصابته بطلق ناري.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ف أو تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم إتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.