نكشف كواليس مقتل طفلة على يد زوجة أبيها بشط جريبة في دمياط
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة دمياط بإلقاء القبض على المتهمة بقتل الطفلة التى عثر عليها، أمس الثلاثاء، ملقاة جثة هامدة أسفل منزلها الكائن بقرية شط جريبة.
وجاء ذلك عقب تشكيل فريق بمركز شرطة دمياط للبحث عن المتهم الرئيسي في واقعة العثور على جثة طفلة وإلقائها اسفل المنزل، جثة هامدة في المنطقة المذكورة.
وفي أقل من 24 ساعة تمكن الفريق البحثي بمساعدة القوات الأمنية بالمحافظة من كشف لغز الجريمة وذلك بتفريغ الكاميرات في المنطقة المحيطة، وبالفحص وتكثيف الجهود تبين أن وراء الواقعة خلافات عائلية ساهمت في تخطيط زوجة الأب لأنهاء حياة الطفلة، عن طريق تسديد طعنه نافذة بالرقبة وإلقائها اسفل المنزل لإخفاء جريمتها وابعاد الشبهات عنها.
وتبين أن الطفلة المتوفاة تدعى “قمر ا م” 10 أعوام وتقيم في قرية شط جريبة مركز دمياط، وحُرر محضر بالواقعة كما أخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.
جدير بالذكر أن مركز شرطة دمياط، قد تلقى إخطارًا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة ملقاه أمام منزلها بمنطقة شط جريبة التابعة لدائرة المركز، وفى ظروف غامضة، وجرى نقلها إلى المشرحة بواسطة سيارة اسعاف مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت المتهمة بقتل الطفلة قمر بقرية شط جريبة بدمياط، بتمثيل جريمتها، عصر اليوم الاربعاء، أمام جهات التحقيق، وسط تواجد امني مكثف وحراسة أمنية مشددة.
وبهذا كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، غموض أبشع جريمة شهدتها قرية شط جريبة، بعد العثور على جثة طفلة ملقاة بالقرب من منزلها بالقرية.
وكان مواطنون في القرية قد عثروا على جثة طفلة في العقد الأول من العمر وملقاة بجوار منزلها، وبها علامات شبهة جنائية.
فيما تلقى مدير أمن دمياط، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة الطفلة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن الواقعة وكشف تفاصيلها وضبط المتهم الرئيسيي.
عقوبة القتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.