رئيس التحرير
خالد مهران

شخص يمزق جسد آخر ويتعدى على والدته بالسنبلاوين في الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في كشف حقيقة تعدى شخص على سيدة وابنها بالدقهلية، حيث نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض وتهديدهم بالحبس.

بدأ أحداث الواقعة حينما كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض، وتهديدهم بالحبس.

وبالفحص، تبين ورود بلاغات لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بين طرف أول (صاحب الحساب القائم بالنشر ووالدته وشقيقه) وطرف ثان (شقيق والدته) لوجود خلافات عائلية حول الميراث تبادلا على أثرها الإتهامات فيما بينهما. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعدي علي أشخاص بسلاح أبيض

ويحظر القانون حمل هذه الأسلحة دون ترخيص، ويستثنى منها فقط "الجزارين" و"الحدادين ". 

 وينص الدستور فى المادة 59 منه على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

كما نصت المادة 86 من الدستور أيضا على أن «الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون».

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.