رئيس التحرير
خالد مهران

نظر دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري اليوم

رئيس الزمالك السابق
رئيس الزمالك السابق أثناء افتتاح النادي النهري

تنظر الدائرة الخامسة  بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء الدعاوى رقم  ٦٢٥٣٣ / ٧٦/٦٢٥٣١ والمقامة من نادي الزمالك والذي يمثله مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس الإدارة ضد محافظ الجيزة وآخرين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم ٥٠ و٥٣ لسنة ٢٠٢٢ والصادر ضد رئيس نادي الزمالك "بصفته". لإزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري، وذلك لصدور القرار من غير زي صفة.


نادي الزمالك

نظر دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري اليوم 


يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك 
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلًّا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.


وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.
ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.
الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.