محكمة جنايات بورسعيد: 6 سنوات مشددة لصياد بتهمة الاتجار بالمخدرات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبة صياد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
وتعود أحداث القضية رقم 2065 لسنة 2023 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 494 لسنة 2023 كلي بورسعيد إلى يوم 5 أبريل 2023، إلى ضبط المدعو "م.ا.اح" 52 عامًا، ويعمل صياد، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش بداخله طلقة، و17 لفافة لنبات الحشيش المخدر، و5 لفافات من الهيروين المخدر، و7 لفافات من الميثافيتامين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الناري والطلقة للدفاع عن نفسه وتجارته، والهاتف المحمول لتسهيلها.
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدرة والسلاح الناري المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.