ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الوحدات السكنية بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من الوحدات السكنية بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة، عن طريق القص والسحب من داخل الحوائط، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لمأمور قسم شرطة جمصة من المواطنين، باكتشافهم سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من وحداتهم السكنية تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو.
وعلى الفور بدأ ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، برئاسة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، فحص البلاغات المقدمة، وجرى تشكيل فريق بحثي لضبط الجناة، توصلت جهودهم إلى أن وراء ارتكاب الوقائع 3 أشخاص «لصان ومشترٍ» مقيمين بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.
وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على جزء من المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع عن طريق القص والسحب، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
وفي ذات السياق، أبقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بقرية كفر الترعة القديم التابعة لمركز شربين.
وتم ضبط المتهم ويدعى عمرو.خ. ويبلغ من العمر 20 سنة، ويدرس بكلية التمريض جامعة المنصورة، وذلك بعدما سدد طعنة نافذة للمجني عليه ويدعى علي محمد رزق أحمد العشري، ويبلغ من العمر 17 سنة، مقيمان بقرية كفر الترعة القديم، وذلك على إثر مشاجرة لمعايرة الضحية للمتهم بحبس والده في إحدى القضايا، وتم تحرير محضر بالواقعة.
و عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.