إصابة 5 أشخاص في حرب شوارع بين عائلتين بقنا
أصيب 5 أشخاص في مشاجرة استخدمت فيها العصا والشوم بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ناحية قرية القارة التابعة لمركز أبو تشت شمالي محافظة قنا،وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية والعطرية،وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عائلتين
تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية،مدير أمن قنا،إخطارا من مركز شرطة أبو تشت يفيد،نشوب مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية القارة بدائرة مركز أبو تشت.
أنتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا،إلى مكان الواقعة،وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث قنا،نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.
أسفر عن إصابة «يوسف. أ. ع» 17 سنة، و«يوسف. ن. ع» 16 سنة، و«أشرف. ع. ج»، 52 سنة، وشقيقه «طارق» 36 سنة، وسيدة.
تم السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين،وتمكنت من ضبط جميع الأطراف المشاركة في المشاجرة وحُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،وتولت النيابة العامة التحقيق.
تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.