المئات يشيعون جثمان بائع دواجن لقي مصرعه في مشاجرة بأجا
لقى بائع دواجن مصرعه بعد تعدي آخر عليه بأداة حديدية على رأسه، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما في مدينة أجا، بمحافظة الدقهلية، نتيجة خلافات البيع، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بتسليمه لذويه لدفنه بعد انتهاء تشريحه.
مصرع شخص في مشاجرة بالدقهلية
وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول عثمان محمد المغاوري عثمان، ويبلغ من العمر 54 سنة، مقيم بمدينة أجا، جثة هامدة، ادعاء تعد من آخرين.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان ومرافقيه تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر يدعى م.م.س. 40 سنة، بائع أسماك، وتعدى عليه بالضرب بميزان على رأسه، وذلك بسبب خلافات بينهما.
وجرى نقل جثمان المجني عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وقررت تسليمه لذويه لدفنه بعد انتهاء الإجراءات.
وشيع أهالي مدينة أجا جثمان المتوفى بعد أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الشرقي، وجرى دفنه بمقابر أسرته وسط حالة من الحزن.
عقوبة القتل في القانون
قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.