حبس 3 متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة بقصد الاتجار في دمياط
أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بحيازة أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة في دمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، تمكنت من ضبط أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بدمياط بقصد الاتجار.
أكدت المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد، بالاتجار بالمواد المخدرة.
بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،10 كجم - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.
وجاء نصها كالتالى:-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.